إدارة الإفتاء

مبادلة الذهب بالذهب إذا اختلف عياره

مبادلة الذهب بالذهب إذا اختلف عياره
 
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه: 

ما حكم مبادلة الذهب المكسر مع الذهب بنفس الوزن، ولكن يؤخذ أجر الصياغة،فما حكم هذه الزيادة؟

إذا اختلف عيار الذهب أثناء التبادل، هل يجوز فيه التفاضل؟ مثلا أعطاه (150) غ من عيار (14) وأخذ (120)غ من عيار(21).

 

وقد أجابت اللجنة بالتالي:

ترى اللجنة الأخذ بقول من يجيز بيع الذهب الخالص بالذهب غير الخالص، إذا كان الذهب هو الغالب مع تساويهما وزناً. وعليه: فلا مانع من بيع كيلو ذهب عيار (24) بكيلو ذهب عيار(18) سواء كانا مصوغين أو غير
 مصوغين،أوكان أحدهما مصوغاً دون الآخر،دون زيادة في مقابل الصياغة.
ويشترط في ذلك كله التقابض في المجلس، لأنه صرف، والتقابض شرط صحته، فلو تفرق المتعاقدان قبل أن يقبض كل منهما ما تبادل به مع الآخر، فسد البيع، سواء قبض أحدهما أو لا.

واللجنة تفضل عند اختلاف العيار في البدلين بيع كل منهما بالنقد. والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء